الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة
05 حزيران 2011
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم (62)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق ما يلي:
أ- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "146" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد/8/9/10/11/ من القانون المذكور باستثناء العمال الموسميين والعرضيين.
ب- إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة "147" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.
المادة 2- تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الاتية..
أ- أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.
ب- أن يكون قد مضت على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.
ج- أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة "7 " من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إما إعادة التعيين بالفئتين الرابعة والخامسة فتتم دون النظر للمؤهل العلمي.
د- تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة "5" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.
ه - تتم إعادة تعيين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم توفر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكما لهذه الغاية.
و- يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.
ز- استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق هذا المرسوم التشريعي بذات الأعمال المكلفين بها في الجهة العامة التي يعملون لديها.
المادة 3- يصدر الوزير قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الوكالة السورية للأنباء - سانا